السيد محمد صادق الروحاني

218

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو تكرر الحد قتل في الرابعة

--> ( 1 ) فقه الرضا ص 277 قوله : وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، وهي الإيقاب . وفي الصغرى مائة جلدة . وروي أن اللواطة هي التفخذ ، وأن على فاعله القتل ، والإيقاب الكفر بالله . وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الأولى في اللواط ، المقنع ص 429 - 430 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 9 ص 176 . ( 3 ) الوسائل ج 20 ص 339 - 340 باب 20 من أبواب النكاح المحرم ح 25770 وما بعده و 25771 . ( 4 ) الوسائل ج 28 ص 153 باب 1 من أبواب حد اللواط ح 34445 . ( 5 ) الوسائل ج 28 ص 19 باب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 34113 - 34115 .